السيد الخوئي
181
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
ملامسة أو غير ذلك ، بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر . ( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى . والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك . ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا اغتسل قبل البول . ( السابع من المفطرات ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر . ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه ، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد ايضاً . وأما في غيرهما من أقسام الصوم ، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب . ( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة ، الا أنه يختص بصوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتى في قضائه . ( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل سواء أكان ناوياً لترك الغسل أم كان متردداً فيه ، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان ناوياً للغسل ومعتاد الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب